Legal opinions

Legal opinion 24/11/1972

رأي استشاري رقم 174/1972

Number
174/1972
Date
24/11/1972
Requested by
التفتيش المركزي
File
176/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اعفاء موظف مكلف مؤقت بأعمال محتسب مركزي من تقديم الكفالة وحلف اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة

ان الموظف المكلف بأعمال المحتسب المركزي يخضع لموجب حلف اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة وتقديم الكفالة كالمحتسب الاصيل.