Legal opinion 24/11/1972
رأي استشاري رقم 174/1972
- Number
- 174/1972
- Date
- 24/11/1972
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 176/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعفاء موظف مكلف مؤقت بأعمال محتسب مركزي من تقديم الكفالة وحلف اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة
ان الموظف المكلف بأعمال المحتسب المركزي يخضع لموجب حلف اليمين القانونية امام ديوان المحاسبة وتقديم الكفالة كالمحتسب الاصيل.