Legal opinions

Legal opinion 10/01/1967

رأي استشاري رقم 1/1967

Number
1/1967
Date
10/01/1967
Requested by
وزارة العدل
File
176/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول قانونية نقل اعتماد من صندوق التجهيز البلدي الى مصلحة الانعاش الاجتماعي.

انه يجوز نقل اعتماد من ادارة عامة الى الصندوق البلدي العام باعتبار ان الصندوق المذكور - وهو تابع لوزارة الداخلية وموضوع بتصرفها لصالح البلديات يعتبر جزءاً من هذه الوزارة ويمكن ان تكون له بهذا الاعتبار صفة الادارة العامة.