Legal opinion 10/01/1967
رأي استشاري رقم 1/1967
- Number
- 1/1967
- Date
- 10/01/1967
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 176/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول قانونية نقل اعتماد من صندوق التجهيز البلدي الى مصلحة الانعاش الاجتماعي.
انه يجوز نقل اعتماد من ادارة عامة الى الصندوق البلدي العام باعتبار ان الصندوق المذكور - وهو تابع لوزارة الداخلية وموضوع بتصرفها لصالح البلديات يعتبر جزءاً من هذه الوزارة ويمكن ان تكون له بهذا الاعتبار صفة الادارة العامة.