Legal opinions

Legal opinion 06/02/1967

رأي استشاري رقم 13/1967

Number
13/1967
Date
06/02/1967
Requested by
وزارة المالية
File
177/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن اموال الدولة المنقولة في العقارات المستملكة لصالح مديرية الآثار.

انه من المقرر ايجاب وضع محاصيل الأشجار المثمرة النابتة في حدائق الآثار في التحصيل وفقاً للأحكام الخاصة بها ، على ان تراعى عند الاقتضاء وضعيتها الخاصة بالنسبة لأعمال الادارة ونشاطها بحيث لا يؤثر الوضع في التحصيل على هذه الاعمال ولا يحد من هذا النشاط .