Legal opinion 06/02/1967
رأي استشاري رقم 13/1967
- Number
- 13/1967
- Date
- 06/02/1967
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 177/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن اموال الدولة المنقولة في العقارات المستملكة لصالح مديرية الآثار.
انه من المقرر ايجاب وضع محاصيل الأشجار المثمرة النابتة في حدائق الآثار في التحصيل وفقاً للأحكام الخاصة بها ، على ان تراعى عند الاقتضاء وضعيتها الخاصة بالنسبة لأعمال الادارة ونشاطها بحيث لا يؤثر الوضع في التحصيل على هذه الاعمال ولا يحد من هذا النشاط .