Legal opinion 05/12/1970
رأي استشاري رقم 184/1970
- Number
- 184/1970
- Date
- 05/12/1970
- Requested by
- مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
- File
- 177/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول توفر اعتماد لثلاثة مشاريع اتفاقات رضائية في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك.
ان قطع التبديل العائدة لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك موضوع الاتفاقات الرضائية الثلاثة تعتبر من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة باستمرارها ويمكن عقدها على حساب السنة المقبلة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية.