Legal opinions

Legal opinion 05/12/1970

رأي استشاري رقم 184/1970

Number
184/1970
Date
05/12/1970
Requested by
مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
File
177/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول توفر اعتماد لثلاثة مشاريع اتفاقات رضائية في مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك.

ان قطع التبديل العائدة لمصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك موضوع الاتفاقات الرضائية الثلاثة تعتبر من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة باستمرارها ويمكن عقدها على حساب السنة المقبلة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية.