Legal opinion 26/11/1968
رأي استشاري رقم 169/1968
- Number
- 169/1968
- Date
- 26/11/1968
- Requested by
- وزارة الاقتصاد الوطني
- File
- 177/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في القانون الصادر بالمرسوم رقم 4797 تاريخ 1966/6/22 الذي يجيز لمكتب القمح اجراء عمليات خارج الموازنة.
اذا كانت العمليات التجارية لم تنته عند انتهاء مدة تسديد السلفة فيقتضي ان تؤخذ بعين الاعتبار نتائج العمليات الحاصلة بتاريخ انتهاء مهلة التسديد وهي سنة وتدون في القيود كما هي فاذا كان قد نتج عنها ربح فيؤخذ ايراداً في الموازنة واذا كان قد نتج عنها عجز فيفتح اعتماد في الموازنة بالقيمة لتسديد العجز المشار إليه. وحيث انه اذا كان القانون الصادر بالمرسوم رقم 4797 تاريخ 1966/6/22 يوجب اجراء التسديد المبين مع الاشارة الى ان ذلك لا يؤثر على سير العمليات التجارية الخاصة بالبضاعة المشتراة بل يجب الاستمرار في اجراء هذه العمليات وبعد انتهائها يصار الى اجراء حساب نهائي للصفقة.