Legal opinions

Legal opinion 01/12/1969

رأي استشاري رقم 156/1969

Number
156/1969
Date
01/12/1969
Requested by
مصلحة مياه طرابلس
File
177/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تلزيم تقديم عدادات لمصلحة مياه طرابلس.

ان بإمكان مصلحة مياه طرابلس ارساء التلزيم على الشركة شرط ان تتثبت المصلحة من ان السعر السري التقديري الذي اعتمد لاجل المناقصة كان سعراً مدروساً وواقعياً.