Legal opinions

Legal opinion 16/11/1972

رأي استشاري رقم 164/1972

Number
164/1972
Date
16/11/1972
Requested by
بلدية عاليه
File
177/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي فيما يتعلق بامكانية استفادة متعاقد مع بلدية عاليه من تعويضات ومخصصات كباقي موظفي الفئة (أ)

لا يجوز في ضوء نصوص العقد المنظم بين البلدية والسيد ابو عتمه تخصيصه باية تعويضات او مكافآت.