Legal opinion 16/11/1972
رأي استشاري رقم 164/1972
- Number
- 164/1972
- Date
- 16/11/1972
- Requested by
- بلدية عاليه
- File
- 177/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي فيما يتعلق بامكانية استفادة متعاقد مع بلدية عاليه من تعويضات ومخصصات كباقي موظفي الفئة (أ)
لا يجوز في ضوء نصوص العقد المنظم بين البلدية والسيد ابو عتمه تخصيصه باية تعويضات او مكافآت.