Legal opinions

Legal opinion 07/12/1972

رأي استشاري رقم 181/1972

Number
181/1972
Date
07/12/1972
Requested by
بلدية طرابلس
File
178/1972
Source
Lebanese University

ابداء الراي حول السريان الزمني لكل من الرأيين الاستشاريين رقم 92/71 و83/72 على بعض القرارات الادارية

يحق لبلدية طرابلس ان تسترد قراراتها الصادرة قبل صدور الراي الاستشاري 83/72 والقاضية برد المبالغ الساقطة بمرور الزمن والمستوفاة بمناسبة الحصول على براءة ذمة ، وذلك بالرغم من ابلاغ هذه القرارات من اصحاب العلاقة.