Legal opinion 07/12/1972
رأي استشاري رقم 181/1972
- Number
- 181/1972
- Date
- 07/12/1972
- Requested by
- بلدية طرابلس
- File
- 178/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الراي حول السريان الزمني لكل من الرأيين الاستشاريين رقم 92/71 و83/72 على بعض القرارات الادارية
يحق لبلدية طرابلس ان تسترد قراراتها الصادرة قبل صدور الراي الاستشاري 83/72 والقاضية برد المبالغ الساقطة بمرور الزمن والمستوفاة بمناسبة الحصول على براءة ذمة ، وذلك بالرغم من ابلاغ هذه القرارات من اصحاب العلاقة.