Legal opinion 17/12/1969
رأي استشاري رقم 160/1969
- Number
- 160/1969
- Date
- 17/12/1969
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 178/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في عقد صفقة تركيب مجموعة اضافية من الهاتف الآلي في بلدية بيروت.
اذا تأكدت الادارة البلدية من انه لا يمكن تركيب المجموعة الاضافية للمقسم الآلي لدى بلدية بيروت الا من نوع اريكسون وان هذا النوع لا تملكه الا الشركة التجارية السويدية للشرق ، فانه يمكنها التعاقد رضائياً على تقديم هذه المجموعة.