Legal opinions

Legal opinion 17/12/1969

رأي استشاري رقم 160/1969

Number
160/1969
Date
17/12/1969
Requested by
بلدية بيروت
File
178/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في عقد صفقة تركيب مجموعة اضافية من الهاتف الآلي في بلدية بيروت.

اذا تأكدت الادارة البلدية من انه لا يمكن تركيب المجموعة الاضافية للمقسم الآلي لدى بلدية بيروت الا من نوع اريكسون وان هذا النوع لا تملكه الا الشركة التجارية السويدية للشرق ، فانه يمكنها التعاقد رضائياً على تقديم هذه المجموعة.