Legal opinion 11/11/1971
رأي استشاري رقم 179/1971
- Number
- 179/1971
- Date
- 11/11/1971
- Requested by
- مصلحة مياه صيدا
- File
- 178/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول مدى اعفاء المنح المدرسية من الضرائب والرسوم في مصلحة مياه صيدا.
1- انه لم يتبين ان هناك نصاً قانونياً يقضي بصورة شاملة بإعفاء المنح المدرسية من الضرائب والرسوم. 2- ان المنح المدرسية موضوع البحث هي من المبالغ الواجب اخضاعها لضريبة الدخل. 3- ان المنح المدرسية تخضع للتخفيض المؤقت المحدث بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 1967/8/5. 4- ان المنح المدرسية خاضعة لرسم الطابع المالي وفقاً لما نص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 1967/8/5.