Legal opinions

Legal opinion 11/11/1971

رأي استشاري رقم 179/1971

Number
179/1971
Date
11/11/1971
Requested by
مصلحة مياه صيدا
File
178/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول مدى اعفاء المنح المدرسية من الضرائب والرسوم في مصلحة مياه صيدا.

1- انه لم يتبين ان هناك نصاً قانونياً يقضي بصورة شاملة بإعفاء المنح المدرسية من الضرائب والرسوم. 2- ان المنح المدرسية موضوع البحث هي من المبالغ الواجب اخضاعها لضريبة الدخل. 3- ان المنح المدرسية تخضع للتخفيض المؤقت المحدث بموجب المرسوم رقم 61 تاريخ 1967/8/5. 4- ان المنح المدرسية خاضعة لرسم الطابع المالي وفقاً لما نص عليه المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 1967/8/5.