Legal opinions

Legal opinion 17/12/1969

رأي استشاري رقم 161/1969

Number
161/1969
Date
17/12/1969
Requested by
وزارة التعليم المهني والتقني
File
179/1969
Source
Lebanese University

بيان الرأي حول امكانية اسناد تلزيم تقديم وجبات الطعام للمدارس المهنية الجديدة في الهرمل والنبطية وزغرتا بعد زيادة عدد طلاب مدرسة زغرتا.

انه يمكن للادارة بمناسبة تنفيذ الالتزام ان تزيد الكميات الملزمة بالنسبة التي تراها بالاسناد للاحكام الواردة في المادة 30 من دفتر الشروط والاحكام العامة بحيث ، يمكنها زيادة الكميات الملزمة بنسبة السدس دون ان يكون للملتزم حق بالمطالبة بأي تعويض من جراء ذلك كما يمكنها ايضاً زيادة الكميات بنسبة تفوق السدس ودونما حد وذلك بموافقة المتعهد.