Legal opinion 17/12/1969
رأي استشاري رقم 161/1969
- Number
- 161/1969
- Date
- 17/12/1969
- Requested by
- وزارة التعليم المهني والتقني
- File
- 179/1969
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول امكانية اسناد تلزيم تقديم وجبات الطعام للمدارس المهنية الجديدة في الهرمل والنبطية وزغرتا بعد زيادة عدد طلاب مدرسة زغرتا.
انه يمكن للادارة بمناسبة تنفيذ الالتزام ان تزيد الكميات الملزمة بالنسبة التي تراها بالاسناد للاحكام الواردة في المادة 30 من دفتر الشروط والاحكام العامة بحيث ، يمكنها زيادة الكميات الملزمة بنسبة السدس دون ان يكون للملتزم حق بالمطالبة بأي تعويض من جراء ذلك كما يمكنها ايضاً زيادة الكميات بنسبة تفوق السدس ودونما حد وذلك بموافقة المتعهد.