Legal opinions

Legal opinion 15/11/1968

رأي استشاري رقم 163/1968

Number
163/1968
Date
15/11/1968
Requested by
بلدية طرابلس
File
179/1968
Source
Lebanese University

طلب تفسير الرأي الاستشاري رقم 73 تاريخ 1968/6/17 الفقرة الاولى - حول الترخيص على الاعلانات المعروضة على الشاشة السينمائية.

1- بما ان المادة 163 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/68 قد نصت على ان يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية فيكون تاريخ هذا النشر هو تاريخ فرض رسم الترخيص على الاعلانات المعروضة على الشاشة السينمائية ولا تأثير لرأي الديوان رقم 68/73 على هذا الموضوع اطلاقاً. 2- ان الفترة الزمنية الواجب اعتمادها لتحقق رسم الاستثمار هي الفترة التي يصرح المعلن عنها على ان يراقب ذلك من المراجع المختصة للتثبت من صحة المدة التي يجرى خلالها الاعلان.