Legal opinions

Legal opinion 04/11/1971

رأي استشاري رقم 174/1971

Number
174/1971
Date
04/11/1971
Requested by
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
File
179/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قانونية انشاء ملاك وموازنة مستقلين لمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ان مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند درسه مشروع النظام الداخلي العائد له واقراره المواد 32 وما يليها من هذا النظام التي تنص على احداث جهاز اداري خاص به وخاضع لسلطته وموازنة مستقلة خاصة به يكون قد تجاوز الصلاحيات الممنوحة له قانونا وخالف الاحكام القانونية النافذة والراعية للضمان الاجتماعي.