Legal opinion 04/11/1971
رأي استشاري رقم 174/1971
- Number
- 174/1971
- Date
- 04/11/1971
- Requested by
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
- File
- 179/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قانونية انشاء ملاك وموازنة مستقلين لمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ان مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند درسه مشروع النظام الداخلي العائد له واقراره المواد 32 وما يليها من هذا النظام التي تنص على احداث جهاز اداري خاص به وخاضع لسلطته وموازنة مستقلة خاصة به يكون قد تجاوز الصلاحيات الممنوحة له قانونا وخالف الاحكام القانونية النافذة والراعية للضمان الاجتماعي.