Legal opinions

Legal opinion 15/12/1997

رأي استشاري رقم 1282/1997

Number
1282/1997
Date
15/12/1997
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
1796/1997
Source
Lebanese University

مشروع تلزيم تأهيل مبنى معهد العلوم الاجتماعية - الفرع الاول

1- ان الديوان لا يزال يعتبر التفاوت في الاسعار بالنسبة للاشغال او الاصناف المتشابهة غير مبرر. وعلى هذا ، لا يمكن اعتبار السعر المقدم من الملتزم الموقت سليما. 2- ان دفتر الشروط الخاص العائد للصفقة يستدعي الملاحظات التالية : لجهة التوقيفات العشرية وتحديد معادلة تقلب الاسعار والمواصفات الفنية المعروضة لا تتطابق تماما مع انواع الاعمال المطلوبة في الصفقة المعروضةوانه من جهة اخرى لم يرفق بدفتر الشروط الخـاص جـدول بالاسعـار الافرادية كان من شأنه الحؤول دون اعتماد اسعار افرادية مختلفة بالنسبة لاعمال متشابهة. ونظرا لما تقدم ، فانه لا يمكن القول بأن مشروع التلزيم المعروض جار وفقا للاصول المقررة بشأنه.