Legal opinions

Legal opinion 22/06/1979

رأي استشاري رقم 37/1979

Number
37/1979
Date
22/06/1979
Requested by
مصلحة مياه صيدا
File
18/1979
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول توجب الحق بالتعويض لمدير مصلحة مياه صيدا لقاء قيامه بأعمال امانة سر اللجنة القائمة بأعمال مجلس ادارة مصلحة مياه الباروك تنفيذا لقرار هذه الاخيرة

ان طلب ابداء الرأي صادر عن السيد مدير مصلحة مياه صيدا بوصفه عضوا في اللجنة المكلفة ادارة مصلحة مياه الباروك ، وهو بهذا لا يؤلف الادارة المنصوص عليها في قانون تنظيم ديوان المحاسبة التي اجيز لها الطلب الى الديوان ابداء الرأي.