Legal opinion 22/06/1979
رأي استشاري رقم 37/1979
- Number
- 37/1979
- Date
- 22/06/1979
- Requested by
- مصلحة مياه صيدا
- File
- 18/1979
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول توجب الحق بالتعويض لمدير مصلحة مياه صيدا لقاء قيامه بأعمال امانة سر اللجنة القائمة بأعمال مجلس ادارة مصلحة مياه الباروك تنفيذا لقرار هذه الاخيرة
ان طلب ابداء الرأي صادر عن السيد مدير مصلحة مياه صيدا بوصفه عضوا في اللجنة المكلفة ادارة مصلحة مياه الباروك ، وهو بهذا لا يؤلف الادارة المنصوص عليها في قانون تنظيم ديوان المحاسبة التي اجيز لها الطلب الى الديوان ابداء الرأي.