Legal opinion 16/04/1980
رأي استشاري رقم 19/1980
- Number
- 19/1980
- Date
- 16/04/1980
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 18/1980
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي في مشروع عقد مصالحة بين الدولة اللبنانية وشركة الهندسة "سوسيتيه ارشيتكتور" لصاحبها رولاند بريدي وجوزف ساسين
لا يكون هنالك مانع قانوني من جراء المصالحة مع الشركة الملتزمة لقاء بعض الاعمال التي نفذتها نتيجة عدول الدولة عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة معها.