Legal opinions

Legal opinion 16/04/1980

رأي استشاري رقم 19/1980

Number
19/1980
Date
16/04/1980
Requested by
وزارة العدل
File
18/1980
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي في مشروع عقد مصالحة بين الدولة اللبنانية وشركة الهندسة "سوسيتيه ارشيتكتور" لصاحبها رولاند بريدي وجوزف ساسين

لا يكون هنالك مانع قانوني من جراء المصالحة مع الشركة الملتزمة لقاء بعض الاعمال التي نفذتها نتيجة عدول الدولة عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة معها.