Legal opinion 15/07/1992
رأي استشاري رقم 18/1992
- Number
- 18/1992
- Date
- 15/07/1992
- Requested by
- الجامعة اللبنانية
- File
- 18/1992
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي حول موضوع دفع تعويضات لاساتذة عن ساعات تدريس قاموا باعطائها قبل انجاز اتفاقيات التعاقد معهم
ان قيام الاساتذة بالتدريس قبل انجاز عقودهم يرتب لهم حقا ويرتب على الجامعة موجب التعويض بموجب عقد مصالحة .