Legal opinions

Legal opinion 15/07/1992

رأي استشاري رقم 18/1992

Number
18/1992
Date
15/07/1992
Requested by
الجامعة اللبنانية
File
18/1992
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي حول موضوع دفع تعويضات لاساتذة عن ساعات تدريس قاموا باعطائها قبل انجاز اتفاقيات التعاقد معهم

ان قيام الاساتذة بالتدريس قبل انجاز عقودهم يرتب لهم حقا ويرتب على الجامعة موجب التعويض بموجب عقد مصالحة .