Legal opinion 22/03/1993
رأي استشاري رقم 14/1993
- Number
- 14/1993
- Date
- 22/03/1993
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 18/1993
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول امكانية الاستمرار في اخذ دوام الموظفين بعين الاعتبار في تحديد النفقات المشتركة التي تصيب بلدية بيروت عن الاقسام التي تشغلها في مركز المقاصد التجاري مار الياس وذلك في ضوء الفقرة 3 من المادة 20 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 2/7/92
انه يتعين الاستمرار في اخذ دوام الموظفين بعين الاعتبار في تحديد النفقات المشتركة التي تصيب البلدية حتى بعد صدور قانون الايجارات رقم 160/92 وقد تم الرجوع عن هذا الرأي لاحقاً بموجب الرأي الاستشاري رقم 21/94.