Legal opinions

Legal opinion 12/11/1997

رأي استشاري رقم 51/1997

Number
51/1997
Date
12/11/1997
Requested by
وزارة الموارد المائية والكهربائية
File
18/1997
Source
Lebanese University

طلب بيان الرأي بشأن موضوع اكراء جباية فواتير المشتركين في التوتر المنخفض في بيروت

ان عمليات اكراء جباية فواتير المشتركين التي تجريها مؤسسة كهرباء لبنان هي صفقة خدمات وليست عقد وكالة مأجورة يتوجب وضع نظام محدد القواعد والاصول العائدة له وبالتالي تستتبع اخضاعها لتصديق سلطة الوصاية.