Legal opinion 12/11/1997
رأي استشاري رقم 51/1997
- Number
- 51/1997
- Date
- 12/11/1997
- Requested by
- وزارة الموارد المائية والكهربائية
- File
- 18/1997
- Source
- Lebanese University
طلب بيان الرأي بشأن موضوع اكراء جباية فواتير المشتركين في التوتر المنخفض في بيروت
ان عمليات اكراء جباية فواتير المشتركين التي تجريها مؤسسة كهرباء لبنان هي صفقة خدمات وليست عقد وكالة مأجورة يتوجب وضع نظام محدد القواعد والاصول العائدة له وبالتالي تستتبع اخضاعها لتصديق سلطة الوصاية.