Legal opinion 07/04/1983
رأي استشاري رقم 20/1983
- Number
- 20/1983
- Date
- 07/04/1983
- Requested by
- وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- File
- 18/1983
- Source
- Lebanese University
تقسيط متأخرات الرسوم الهاتفية ورسوم التلكس
ان المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات واللاسلكية بوصفها متولية امور استثمار الهاتف والتلكس وادارتهما ، بما في ذلك طرح وارداتهما وتحصيلها ، يمكنها تقسيط الاستحقاقات المتأخرة والغرامات المالية المترتبة عن استثمار كل من الهاتف والتلكس في الحدود المعينة لهذه الغاية في المرسوم الاشتراعي المتعلق بأصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.