Legal opinions

Legal opinion 07/04/1983

رأي استشاري رقم 20/1983

Number
20/1983
Date
07/04/1983
Requested by
وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
File
18/1983
Source
Lebanese University

تقسيط متأخرات الرسوم الهاتفية ورسوم التلكس

ان المديرية العامة للاستثمار وصيانة المواصلات واللاسلكية بوصفها متولية امور استثمار الهاتف والتلكس وادارتهما ، بما في ذلك طرح وارداتهما وتحصيلها ، يمكنها تقسيط الاستحقاقات المتأخرة والغرامات المالية المترتبة عن استثمار كل من الهاتف والتلكس في الحدود المعينة لهذه الغاية في المرسوم الاشتراعي المتعلق بأصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.