Legal opinions

Legal opinion 12/03/1985

رأي استشاري رقم 21/1985

Number
21/1985
Date
12/03/1985
Requested by
بلدية بيروت
File
18/1985
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي حول مدى اعتبار مادة البنزين والمحروقات بصورة عامة من النفقات الدائمة

ان نفقة شراء مادة البنزين والمحروقات هي من النفقات الدائمة ، وان عقدها على حساب موازنة عام 1985 قبل تصديقها يقع في موقعه القانوني.