Legal opinion 12/03/1985
رأي استشاري رقم 21/1985
- Number
- 21/1985
- Date
- 12/03/1985
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 18/1985
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي حول مدى اعتبار مادة البنزين والمحروقات بصورة عامة من النفقات الدائمة
ان نفقة شراء مادة البنزين والمحروقات هي من النفقات الدائمة ، وان عقدها على حساب موازنة عام 1985 قبل تصديقها يقع في موقعه القانوني.