Legal opinions

Legal opinion 09/12/1982

رأي استشاري رقم 36/1982

Number
36/1982
Date
09/12/1982
Requested by
وزارة العدل
File
18/1982
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي في رواتب القاضي السيد حسين فرحات

انه تبين في القضية المعروضة ان القاضي كان خارج الاراضي اللبنانية خلال فترة تغيبه ولم يتمكن من العودة الى لبنان لاسباب بينها في كتابه وانه يعود لوزير العدل بالتنسيق مع هيئة التفتيش القضائي البت بتوجب او عدم توجب الراتب للقاضي المتغيب.