Legal opinion 09/12/1982
رأي استشاري رقم 36/1982
- Number
- 36/1982
- Date
- 09/12/1982
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 18/1982
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي في رواتب القاضي السيد حسين فرحات
انه تبين في القضية المعروضة ان القاضي كان خارج الاراضي اللبنانية خلال فترة تغيبه ولم يتمكن من العودة الى لبنان لاسباب بينها في كتابه وانه يعود لوزير العدل بالتنسيق مع هيئة التفتيش القضائي البت بتوجب او عدم توجب الراتب للقاضي المتغيب.