Legal opinion 09/10/1962
رأي استشاري رقم 695/1962
- Number
- 695/1962
- Date
- 09/10/1962
- File
- 18/1962
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في شأن امكانية شراء سيارات جيب "لندروفر" بطريقة الاتفاق بالتراضي.
إن الفقرة الخامسة من المادة 157 من قانون المحاسبة العمومية أجازت عقد الصفقات بالتراضي إذا كان موضوع الصفقة أشياء لا يملكها إلا شخص واحد ، وهذا الامر أيضاً غير وارد هنا إذ أن سيارات الجيب ، من أي طراز كانت ، يمكن أن يملكها أكثر من شخص واحد ، وليس هناك أية استحالة قانونية أو عملية تمنع مثل هذا الامتلاك . ويقتضي بالتالي إجراء الصفقة بطريقة المناقصة العمومية.