Legal opinions

Legal opinion 17/05/1963

رأي استشاري رقم 69/1963

Number
69/1963
Date
17/05/1963
Requested by
بلدية بحمدون البلدة
File
18/1963
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول جواز اعطاء نائب رئيس لجنة بلدية بحمدون البلدة التعويض الذي كان يتقاضاه الرئيس المستقيل.

إنه يمكن للجنة البلدية ، وهي تقوم مقام المجلس البلدي ، أن تقرر إعطاء نائب الرئيس التعويض الذي يتناسب مع العمل الذي يقوم به ، إذا تبين لها أن اشغال البلدية تستغرق معظم أوقاته.