Legal opinion 17/05/1963
رأي استشاري رقم 69/1963
- Number
- 69/1963
- Date
- 17/05/1963
- Requested by
- بلدية بحمدون البلدة
- File
- 18/1963
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول جواز اعطاء نائب رئيس لجنة بلدية بحمدون البلدة التعويض الذي كان يتقاضاه الرئيس المستقيل.
إنه يمكن للجنة البلدية ، وهي تقوم مقام المجلس البلدي ، أن تقرر إعطاء نائب الرئيس التعويض الذي يتناسب مع العمل الذي يقوم به ، إذا تبين لها أن اشغال البلدية تستغرق معظم أوقاته.