Legal opinion 21/02/1970
رأي استشاري رقم 32/1970
- Number
- 32/1970
- Date
- 21/02/1970
- Requested by
- مصلحة مياه بيروت
- File
- 18/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بشأن دعوى مقامة من مصلحة مياه بيروت على السيد سليم لحود بسبب اشغال دون بدل بيتاً يخص المصلحة.
انه يقتضي على المصلحة اتخاذ كافة الاجراءات التي ينص عليها القانون لتنفيذ الحكم القضائي.