Legal opinions

Legal opinion 21/02/1970

رأي استشاري رقم 32/1970

Number
32/1970
Date
21/02/1970
Requested by
مصلحة مياه بيروت
File
18/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بشأن دعوى مقامة من مصلحة مياه بيروت على السيد سليم لحود بسبب اشغال دون بدل بيتاً يخص المصلحة.

انه يقتضي على المصلحة اتخاذ كافة الاجراءات التي ينص عليها القانون لتنفيذ الحكم القضائي.