Legal opinions

Legal opinion 09/10/1996

رأي استشاري رقم 32/1996

Number
32/1996
Date
09/10/1996
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
18/1995
Source
Lebanese University

طلب رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بيان الرأي الاستشاري حول طريقة تسديد السلفة الطارئة

ان حوالة الصرف الواجب اصدارها لتسديد السلفة تتضمن فقط النفقة الفعلية المحققة والمساوية قيمتها للاوراق الثبوتية المقدمة . اما المبالغ غير المنفقة من السلفة فيقتضي اعادة قيمتها نقداً الى الخزينة وفقاً لما جاء صراحة في المادة 108 من قانون المحاسبة العمومية.