Legal opinion 09/10/1996
رأي استشاري رقم 32/1996
- Number
- 32/1996
- Date
- 09/10/1996
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 18/1995
- Source
- Lebanese University
طلب رئيس مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت بيان الرأي الاستشاري حول طريقة تسديد السلفة الطارئة
ان حوالة الصرف الواجب اصدارها لتسديد السلفة تتضمن فقط النفقة الفعلية المحققة والمساوية قيمتها للاوراق الثبوتية المقدمة . اما المبالغ غير المنفقة من السلفة فيقتضي اعادة قيمتها نقداً الى الخزينة وفقاً لما جاء صراحة في المادة 108 من قانون المحاسبة العمومية.