Legal opinion 01/06/1972
رأي استشاري رقم 80/1972
- Number
- 80/1972
- Date
- 01/06/1972
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 18/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي بصدد قضية تتعلق بالتزام الكابل البحري بين بيروت ومرسيليا
الاجابة على السؤال المطروح في القضية المعروضة رهن بتفسير نص بروتوكول دولي ، تعود صلاحية تفسيره لوزير الخارجية والمغتربين ، فانه يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنه.