Legal opinions

Legal opinion 01/06/1972

رأي استشاري رقم 80/1972

Number
80/1972
Date
01/06/1972
Requested by
التفتيش المركزي
File
18/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي بصدد قضية تتعلق بالتزام الكابل البحري بين بيروت ومرسيليا

الاجابة على السؤال المطروح في القضية المعروضة رهن بتفسير نص بروتوكول دولي ، تعود صلاحية تفسيره لوزير الخارجية والمغتربين ، فانه يقتضي اعلان عدم صلاحية الديوان لابداء الرأي بشأنه.