Legal opinion 07/04/1999
رأي استشاري رقم 19/1999
- Number
- 19/1999
- Date
- 07/04/1999
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 18/1999
- Source
- Lebanese University
طلب ابداء الرأي الاستشاري حول امكانية دفع قيمة التوقيفات العشرية المقتطعة من قيمة الكشوفات المالية لأشغال مشروع وصلة الاشرفية/كورنيش النهر/سن الفيل/ الى ملتزم هذه الاشغال لقاء كفالات مصرفية
انه يمكن استبدال التوقيفات العشرية المقتطعة من قيمة الكشوفات المالية المعروضة بكتاب ضمان مصرفي ، ينظم وفقاً للأصول المحددة لكتاب الضمان المذكور.