Legal opinions

Legal opinion 07/04/1999

رأي استشاري رقم 19/1999

Number
19/1999
Date
07/04/1999
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
18/1999
Source
Lebanese University

طلب ابداء الرأي الاستشاري حول امكانية دفع قيمة التوقيفات العشرية المقتطعة من قيمة الكشوفات المالية لأشغال مشروع وصلة الاشرفية/كورنيش النهر/سن الفيل/ الى ملتزم هذه الاشغال لقاء كفالات مصرفية

انه يمكن استبدال التوقيفات العشرية المقتطعة من قيمة الكشوفات المالية المعروضة بكتاب ضمان مصرفي ، ينظم وفقاً للأصول المحددة لكتاب الضمان المذكور.