Legal opinion 25/02/1969
رأي استشاري رقم 27/1969
- Number
- 27/1969
- Date
- 25/02/1969
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 18/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قرار بلدية صوفر رقم 104 تاريخ 67/7/31 الرامي الى دفع مبلغ /2046،45/ل.ل. الى شركة التجارة الوطنية على سبيل التسوية لقاء تأمين سيارتي البلدية.
1- ان من شأن الاقرار حجب أي بحث حول مرور الزمن. 2- ان قرار مجلس بلدية صوفر تاريخ 1967/7/31 القاضي بصرف قيمة الرصيد المتوجب لشركة التجارة الوطنية في القضية موضوع البحث يقع في محله القانوني.