Legal opinions

Legal opinion 25/02/1969

رأي استشاري رقم 27/1969

Number
27/1969
Date
25/02/1969
Requested by
وزارة الداخلية
File
18/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في قرار بلدية صوفر رقم 104 تاريخ 67/7/31 الرامي الى دفع مبلغ /2046،45/ل.ل. الى شركة التجارة الوطنية على سبيل التسوية لقاء تأمين سيارتي البلدية.

1- ان من شأن الاقرار حجب أي بحث حول مرور الزمن. 2- ان قرار مجلس بلدية صوفر تاريخ 1967/7/31 القاضي بصرف قيمة الرصيد المتوجب لشركة التجارة الوطنية في القضية موضوع البحث يقع في محله القانوني.