Legal opinion 15/01/1968
رأي استشاري رقم 19/1968
- Number
- 19/1968
- Date
- 15/01/1968
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 180/1967
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول اعفاء المدير العام لقوى الامن الداخلي من الرسم على القيمة التأجيرية عن عام 1967.
انه لا يكون كل من المدير العام لوزارة الدفاع الوطني والمدير العام لقوى الامن الداخلي والمدير العام للامن العام ، عندما يكونان من عداد المدنيين ، مشمولاً بأحكام المادة 159 من قانون الرسوم البلدية والمادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 5 آب 1967 فلا يمكن تطبيق سقوط التكاليف السابقة والتحديد النسبي للرسم البلدي على القيمة التأجيرية موضوع هاتين المادتين على كل منهم.