Legal opinions

Legal opinion 14/11/1968

رأي استشاري رقم 161/1968

Number
161/1968
Date
14/11/1968
Requested by
إدارة المناقصات
File
180/1968
Source
Lebanese University

طلب اعادة النظر في النقطة الثانية من الرأي الاستشاري رقم 125 تاريخ 1968/10/12 على ضوء نص المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية.

1- ان تأمين عنصر المنافسة بين العارضين المتساوين يقضي انه في حال عدم وجودهم في الجلسة نفسها يجب دعوتهم اليها . لأن عبارة " في الجلسة نفسها " الواردة في المادة 132 من قانون المحاسبة العامة لا تعني وجوب حصر المناقصة بمن حضر في الجلسة ومن ثم اعلان النتيجة لأن ذلك يسبب عدم تأمين عنصري المساواة والمنافسة اللذين يبطلان التلزيم حسب اجتهاد الديوان المستمر في الموضوع. 2- ان اعادة المناقصة مرة اخرى بعد حصول حالة التساوي لا تشكل مناقصة جديدة لانها تتم بين اصحاب العروض المقدمة دون سواهم وفي الجلسة نفسها فهذا الواقع كفيل بالاقناع بأننا امام مناقصة واحدة لا مناقصتين خاصة وان مجلس المناقصة هو مستمر بدون اي انقطاع ، فلا يمكن اعتبار لفظة " تقديم عروض جديدة " بمثابة تحرر مطلق من قيد الاسعار الاولى المقدمة من العارضين بل ينبغي ان تشكل هذه الاسعار المقدمة منهم حدا اعلى لا يمكنهم تجاوزه الى اعلى بل يمكنهم انقاصه لا اكثر وذلك على ضوء نص المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية.