Legal opinion 16/12/1969
رأي استشاري رقم 159/1969
- Number
- 159/1969
- Date
- 16/12/1969
- Requested by
- مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
- File
- 180/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول بعض النقاط المثارة لاحد العروض المقدمة لمناقصة المصب البحري ومحطة التنقية الاولية التابع لمجارير ساحل المتن الجنوبي.
1- ان عرض الشركة الملتزمة يعتبر مفتقراً لاحد الشروط الجوهرية التي فرضها القانون لقبوله وذلك لعدم وجود كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول. 2- ان عرض الشركة قد تضمن في الغلاف الاول قسماً من بيان اسعار الشركة مما يخالف صراحة احكام المادة 20 من نظام المناقصات ويشكل بالتالي مخالفة لاحد الاصول الاساسية المفروضة بالنسبة لكيفية تقديم العروض.