Legal opinions

Legal opinion 16/12/1969

رأي استشاري رقم 159/1969

Number
159/1969
Date
16/12/1969
Requested by
مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت
File
180/1969
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول بعض النقاط المثارة لاحد العروض المقدمة لمناقصة المصب البحري ومحطة التنقية الاولية التابع لمجارير ساحل المتن الجنوبي.

1- ان عرض الشركة الملتزمة يعتبر مفتقراً لاحد الشروط الجوهرية التي فرضها القانون لقبوله وذلك لعدم وجود كفالة مصرفية صادرة عن مصرف مقبول. 2- ان عرض الشركة قد تضمن في الغلاف الاول قسماً من بيان اسعار الشركة مما يخالف صراحة احكام المادة 20 من نظام المناقصات ويشكل بالتالي مخالفة لاحد الاصول الاساسية المفروضة بالنسبة لكيفية تقديم العروض.