Legal opinion 11/12/1972
رأي استشاري رقم 185/1972
- Number
- 185/1972
- Date
- 11/12/1972
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 181/1972
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تفسير كلمة "المناقصات" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون البلديات
انه نظرا لكون بلدية بيروت تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية فانه يترتب على ذلك ان صلاحية اجراء استدراجات العروض فيها تعود للجنة البلدية بالنسبة للصفقات التي تفوق قيمتها /50000/ليرة وللجنة خاصة تعين بقرار من المحافظ بالنسبة للصفقات التي هي دون ال/50000/ليرة.