Legal opinions

Legal opinion 11/12/1972

رأي استشاري رقم 185/1972

Number
185/1972
Date
11/12/1972
Requested by
بلدية بيروت
File
181/1972
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تفسير كلمة "المناقصات" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون البلديات

انه نظرا لكون بلدية بيروت تخضع لاحكام قانون المحاسبة العمومية فانه يترتب على ذلك ان صلاحية اجراء استدراجات العروض فيها تعود للجنة البلدية بالنسبة للصفقات التي تفوق قيمتها /50000/ليرة وللجنة خاصة تعين بقرار من المحافظ بالنسبة للصفقات التي هي دون ال/50000/ليرة.