Legal opinion 14/11/1968
رأي استشاري رقم 162/1968
- Number
- 162/1968
- Date
- 14/11/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 181/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول اعادة مبلغ الف ليرة لبنانية قيمة الغرامة المفروضة على السيد مصطفى فاخوري بموجب قرار الديوان رقم 334/ر.ق تاريخ 1968/6/27.
ان الغرامة المفروضة بمقتضى قرار ديوان المحاسبة تخرج عن عداد العقوبات التأديبية التي تتناولها الفقرة السادسة من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 فلا تطبق عليها احكام هذه الفقرة ولا يمكن بالتالي اعادة قيمة الغرامة المحصلة منه بسبب فرض عقوبة الصرف من الخدمة التأديبية بحقه.