Legal opinions

Legal opinion 14/11/1968

رأي استشاري رقم 162/1968

Number
162/1968
Date
14/11/1968
Requested by
وزارة المالية
File
181/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول اعادة مبلغ الف ليرة لبنانية قيمة الغرامة المفروضة على السيد مصطفى فاخوري بموجب قرار الديوان رقم 334/ر.ق تاريخ 1968/6/27.

ان الغرامة المفروضة بمقتضى قرار ديوان المحاسبة تخرج عن عداد العقوبات التأديبية التي تتناولها الفقرة السادسة من المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 1959/6/12 فلا تطبق عليها احكام هذه الفقرة ولا يمكن بالتالي اعادة قيمة الغرامة المحصلة منه بسبب فرض عقوبة الصرف من الخدمة التأديبية بحقه.