Legal opinion 15/01/1968
رأي استشاري رقم 18/1968
- Number
- 18/1968
- Date
- 15/01/1968
- Requested by
- ديوان المحاسبة
- File
- 181/1967
- Source
- Lebanese University
بيان الرأي حول ما اذا كان القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار قضائي صادر عن ديوان المحاسبة بالتغريم يستفيد منه المستدعي طالب وقف التنفيذ وحده ام كافة الفرقاء الذين يشملهم قرار التغريم؟
ان القرار الذي يصدر عن مجلس الشورى بوقف تنفيذ قرار قضائي بالتغريم صادر عن ديوان المحاسبة هو قرار قضائي وهو بهذا يخضع لنفس مبدأ نسبية القضية المحكمة بحيث لا يستفيد منه سوى المستدعي طالب وقف التنفيذ دون سائر الفرقاء الذين يتناولهم قرار التغريم.