Legal opinion 20/02/1967
رأي استشاري رقم 21/1967
- Number
- 21/1967
- Date
- 20/02/1967
- Requested by
- التفتيش المركزي
- File
- 181/1966
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في صرف قيمة الفواتير العائدة لاشغال محكمة عاليه.
ان الجهات التي استفادت من التصليحات كبلدية عاليه والكاتب العدل الخ ... فيجب ان تطالبهم وزارة العدل بما يصيب كل منهم واذا تمنعوا عن الدفع فيجب اصدار سندات تحصيل بما يترتب على كل منهم يصار الى تحصيلها وفقاً للقانون وتؤخذ المبالغ المحصلة ايراداً للموازنة العامة.