Legal opinions

Legal opinion 20/02/1967

رأي استشاري رقم 21/1967

Number
21/1967
Date
20/02/1967
Requested by
التفتيش المركزي
File
181/1966
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في صرف قيمة الفواتير العائدة لاشغال محكمة عاليه.

ان الجهات التي استفادت من التصليحات كبلدية عاليه والكاتب العدل الخ ... فيجب ان تطالبهم وزارة العدل بما يصيب كل منهم واذا تمنعوا عن الدفع فيجب اصدار سندات تحصيل بما يترتب على كل منهم يصار الى تحصيلها وفقاً للقانون وتؤخذ المبالغ المحصلة ايراداً للموازنة العامة.