Legal opinion 11/11/1971
رأي استشاري رقم 180/1971
- Number
- 180/1971
- Date
- 11/11/1971
- Requested by
- بلدية فرن الشباك
- File
- 181/1971
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول وضع السعر التقديري للصفقات التي تجريها بلدية فرن الشباك.
1- ان المجلس البلدي هو صاحب الاختصاص في تصديق السعر التقديري وبالتالي لا يمكن إسناد هذه المهمة الى المدير العام للتنظيم المدني. 2- ان قانونية تفويض صلاحيات المجلس البلدي بتصديق السعر السري الى رئيس البلدية هو مخالف للقانون لأن هذه الصلاحية مناطة اصلاً بالمجلس البلدي وانه لا يجوز تفويض الصلاحيات الا بوجود نص يسمح بذلك.