Legal opinions

Legal opinion 11/11/1971

رأي استشاري رقم 180/1971

Number
180/1971
Date
11/11/1971
Requested by
بلدية فرن الشباك
File
181/1971
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول وضع السعر التقديري للصفقات التي تجريها بلدية فرن الشباك.

1- ان المجلس البلدي هو صاحب الاختصاص في تصديق السعر التقديري وبالتالي لا يمكن إسناد هذه المهمة الى المدير العام للتنظيم المدني. 2- ان قانونية تفويض صلاحيات المجلس البلدي بتصديق السعر السري الى رئيس البلدية هو مخالف للقانون لأن هذه الصلاحية مناطة اصلاً بالمجلس البلدي وانه لا يجوز تفويض الصلاحيات الا بوجود نص يسمح بذلك.