Legal opinion 05/03/1966
رأي استشاري رقم 200/1966
- Number
- 200/1966
- Date
- 05/03/1966
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 182/1966
- Source
- Lebanese University
تلزيم اشغال انارة مدينة زحلة - معلقة بالفلوريسانت الى السيد قيصر دباس وأولاده بمبلغ اجمالي قدره /360824/ل.ل. بموجب محضر لجنة تلزيم زحلة - معلقة رقم 1 تاريخ 1966/1/14.
1- انه من المبادىء الأولية المسلم بها أن لجنة التلزيم لا يمكنها زيادة التعهدات التي يأخذها العارض على عاتقه. 2- إن الادارة غير مقيدة بالسعر الأدنى إلا أنها تبقى مقيدة بالسعر السري الموضوع للصفقة الذي يشكل حداً أعلى للأسعار التي يمكن التلزيم بها. 3- إن لجنة التلزيم لم تطلع على السعر السري الموضوع للصفقة في جلسة 1966/1/14 التي تقرر فيها إرساء التلزيم إذ أن هذا السعر فتح بعد هذه الجلسة بأربعة ايام.