Legal opinion 07/12/1968
رأي استشاري رقم 183/1968
- Number
- 183/1968
- Date
- 07/12/1968
- Requested by
- وزارة الصحة العامة
- File
- 182/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في مناقصة شراء أدوية في وزارة الصحة العامة.
ان الخطأ في السعر يستلزم التسوية بموافقة الادارة والملتزم باعتبارهما طرفي الصفقة في القضية وانه وقد عرض الملتزم الغاء تلزيم الصنف موضوع الخطأ والتنازل عن كل تعويض او مقابل لقاء ذلك فانه يمكن الادارة الموافقة على هذا العرض مما يؤلف عقد التسوية اللازم ومما ينهي بالتالي الوضع المومى اليه.