Legal opinions

Legal opinion 07/12/1968

رأي استشاري رقم 183/1968

Number
183/1968
Date
07/12/1968
Requested by
وزارة الصحة العامة
File
182/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في مناقصة شراء أدوية في وزارة الصحة العامة.

ان الخطأ في السعر يستلزم التسوية بموافقة الادارة والملتزم باعتبارهما طرفي الصفقة في القضية وانه وقد عرض الملتزم الغاء تلزيم الصنف موضوع الخطأ والتنازل عن كل تعويض او مقابل لقاء ذلك فانه يمكن الادارة الموافقة على هذا العرض مما يؤلف عقد التسوية اللازم ومما ينهي بالتالي الوضع المومى اليه.