Legal opinions

Legal opinion 10/12/1970

رأي استشاري رقم 186/1970

Number
186/1970
Date
10/12/1970
Requested by
وزارة المالية
File
182/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول المرجع الصالح لتصديق التزام.

انه لا صلاحية لرئيس مصلحة المساحة لتوقيع دفتر الشروط الخاص بالصفقة موضوع البحث ولا لتصديق السعر التقديري العائد لها ، باعتبار ان تصديق الصفقة تعود لمدير الشؤون العقارية الذي تتبع له ادارياً مصلحة المساحة.