Legal opinion 10/12/1970
رأي استشاري رقم 186/1970
- Number
- 186/1970
- Date
- 10/12/1970
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 182/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول المرجع الصالح لتصديق التزام.
انه لا صلاحية لرئيس مصلحة المساحة لتوقيع دفتر الشروط الخاص بالصفقة موضوع البحث ولا لتصديق السعر التقديري العائد لها ، باعتبار ان تصديق الصفقة تعود لمدير الشؤون العقارية الذي تتبع له ادارياً مصلحة المساحة.