Legal opinions

Legal opinion 28/01/1970

رأي استشاري رقم 13/1970

Number
13/1970
Date
28/01/1970
Requested by
وزارة الداخلية
File
182/1969
Source
Lebanese University

إبداء الرأي بشأن تحديد الشخص المكلف برسم الشرفية على العقار رقم 486 منطقة التبانة طرابلس.

1- انه لا يعتد بالحق العيني الذي يترتب لقاء التعويض الناشىء عن التحسين إزاء الغير قبل التسجيل في صحائف السجل العقاري. 2- ان التعويض الناشىء عن التحسين يترتب في القضية المعروضة على المالك القديم للعقار.