Legal opinion 28/01/1970
رأي استشاري رقم 13/1970
- Number
- 13/1970
- Date
- 28/01/1970
- Requested by
- وزارة الداخلية
- File
- 182/1969
- Source
- Lebanese University
إبداء الرأي بشأن تحديد الشخص المكلف برسم الشرفية على العقار رقم 486 منطقة التبانة طرابلس.
1- انه لا يعتد بالحق العيني الذي يترتب لقاء التعويض الناشىء عن التحسين إزاء الغير قبل التسجيل في صحائف السجل العقاري. 2- ان التعويض الناشىء عن التحسين يترتب في القضية المعروضة على المالك القديم للعقار.