Legal opinion 26/11/1968
رأي استشاري رقم 166/1968
- Number
- 166/1968
- Date
- 26/11/1968
- Requested by
- وزارة العدل
- File
- 183/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية اعتبار مادة الزفت خارجة عن نطاق المادتين 57 من المرسوم رقم 1957/14675 و153 من قانون المحاسبة العمومية.
لا يمكن شراء مادة الزفت خلافاً للأصول العادية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العامة وفي أصول المحاسبة في البلديات لأن الزفت وان كان مادة عالمية الا أنه غير مسعر رسميا من الادارة ومن جهة ثانية فان اسعاره عرضة للتبدل من آن الى آخر تبعاً لتقلبات الاسعار ووفقاً للعرض والطلب وسوى ذلك.