Legal opinions

Legal opinion 26/11/1968

رأي استشاري رقم 166/1968

Number
166/1968
Date
26/11/1968
Requested by
وزارة العدل
File
183/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول امكانية اعتبار مادة الزفت خارجة عن نطاق المادتين 57 من المرسوم رقم 1957/14675 و153 من قانون المحاسبة العمومية.

لا يمكن شراء مادة الزفت خلافاً للأصول العادية المنصوص عنها في قانون المحاسبة العامة وفي أصول المحاسبة في البلديات لأن الزفت وان كان مادة عالمية الا أنه غير مسعر رسميا من الادارة ومن جهة ثانية فان اسعاره عرضة للتبدل من آن الى آخر تبعاً لتقلبات الاسعار ووفقاً للعرض والطلب وسوى ذلك.