Legal opinion 31/12/1969
رأي استشاري رقم 169/1969
- Number
- 169/1969
- Date
- 31/12/1969
- Requested by
- وزارة الاقتصاد الوطني
- File
- 183/1969
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول امكانية حلول شركة محل ملتزم فرد في مناقصة تلزيم اعمال نقل وعتالة لمواد مكتب الحبوب والشمندر السكري.
ان تعهد الملتزم بأن يبقى مسؤولاً شخصياً تجاه الادارة عن جميع تعهداته وذلك بالاضافة الى الشركة الجديدة التي تم انشاؤها والتي ستصبح ايضاً مسؤولة عن تنفيذ الالتزام ليس هناك مانع قانوني في الاستجابة لطلب الملتزم.