Legal opinions

Legal opinion 11/03/1992

رأي استشاري رقم 244/1992

Number
244/1992
Date
11/03/1992
Requested by
بلدية بيروت
File
183/1992
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق بين بلدية بيروت وجمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي لادارة ميدان سباق الخيل وتنظيم حفلات السباق والاشراف على المراهنات وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبدأ في اول تموز 1992

1-ان عقد الايجار بين البلدية وجمعية حماية وتحسين الجواد العربي لمدة 15 سنة يتعارض مع المادة 89 من الدستور. 2-ان تأجير املاك البلدية الخاصة يطبق عليه القرار 275/926 المتعلق بادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية ويجري ذلك بطريقة المزاد العلني كما ان القيمة الزهيدة لبدل الايجار تدل على ان الموجبات المتبادلة غير متوازنة.