Legal opinion 11/03/1992
رأي استشاري رقم 244/1992
- Number
- 244/1992
- Date
- 11/03/1992
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 183/1992
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق بين بلدية بيروت وجمعية حماية وتحسين نسل الجواد العربي لادارة ميدان سباق الخيل وتنظيم حفلات السباق والاشراف على المراهنات وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبدأ في اول تموز 1992
1-ان عقد الايجار بين البلدية وجمعية حماية وتحسين الجواد العربي لمدة 15 سنة يتعارض مع المادة 89 من الدستور. 2-ان تأجير املاك البلدية الخاصة يطبق عليه القرار 275/926 المتعلق بادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية ويجري ذلك بطريقة المزاد العلني كما ان القيمة الزهيدة لبدل الايجار تدل على ان الموجبات المتبادلة غير متوازنة.