Legal opinions

Legal opinion 15/01/1968

رأي استشاري رقم 15/1968

Number
15/1968
Date
15/01/1968
Requested by
بلدية طرابلس
File
183/1967
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 68تاريخ 1967/8/5 المتعلقة بفرض رسم بلدي على بيان مسطح تخطيط وبيان مستويات ومجاري وطلب افراز.

ان طلب الفرز يبقى طلباً واحداً أياً كان عدد نسخ المصورات التي تضم اليه وان اعطاء بيان لمسطح التخطيط للعقار موضوع الطلب يكون اعطاء واحداً مهما بلغ عدد النسخ هذا. وان الرسم البلدي على كل من الطلب والبيان موضوع البحث يكون والحالة هذه متوجب عليهما باعتبارهما طلباً واحداً وبياناً واحداً.