Legal opinion 26/11/1968
رأي استشاري رقم 168/1968
- Number
- 168/1968
- Date
- 26/11/1968
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 184/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في قانونية تأجير مقهى في البناء الذي تشغله وزارة المالية.
ان مساحة المقهى داخلة في المساحة المؤجرة وعقد الايجار يمنع التأجير على المستأجر ما لم يوافق المالك على ذلك فيقتضي الحصول مسبقاً على هذه الموافقة وان المؤجر قد يشترط على هذه الموافقة استفادته من جزء من البدل من جهة ومن جهة ثانية يعتبر التأجير هو استثمار مورد عام ويخضع بهذه الصفة لمبدأ المزايدة المعتمد بصورة عامة في اختيار مستأجري مثل هذه الامكنة اذ انه لا توجد نصوص خاصة بشأن الابنية المستأجرة ويقتضي والحالة هذه اعتماد المبادىء العامة المقررة في هذا الشأن والتي توجب المزايدة العمومية.