Legal opinion 28/01/1970
رأي استشاري رقم 14/1970
- Number
- 14/1970
- Date
- 28/01/1970
- Requested by
- بلدية بيروت
- File
- 184/1969
- Source
- Lebanese University
طلب إعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 143 تاريخ 1969/11/15(تحديد تعويض لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية).
1- ان تعويضات لجان الاعتراض على الرسوم البلدية ليست على عاتق الدولة ويقتضي أن تتحمل البلديات المعنية هذه التعويضات. 2-ان تنظيم وتحديد هذه التعويضات يتناول شأناً من شؤون البلديات صاحبة العلاقة وتعود صلاحيته بالتالي للمجلس البلدي. 3-يقتضي ان يتم تحديد التعويض على أساس كل قرار نهائي يصدر عن اللجنة وليس على أساس كل جلسة تعقدها اللجنة.