Legal opinions

Legal opinion 28/01/1970

رأي استشاري رقم 14/1970

Number
14/1970
Date
28/01/1970
Requested by
بلدية بيروت
File
184/1969
Source
Lebanese University

طلب إعادة النظر بالرأي الاستشاري رقم 143 تاريخ 1969/11/15(تحديد تعويض لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية).

1- ان تعويضات لجان الاعتراض على الرسوم البلدية ليست على عاتق الدولة ويقتضي أن تتحمل البلديات المعنية هذه التعويضات. 2-ان تنظيم وتحديد هذه التعويضات يتناول شأناً من شؤون البلديات صاحبة العلاقة وتعود صلاحيته بالتالي للمجلس البلدي. 3-يقتضي ان يتم تحديد التعويض على أساس كل قرار نهائي يصدر عن اللجنة وليس على أساس كل جلسة تعقدها اللجنة.