Legal opinion 19/12/1997
رأي استشاري رقم 1325/1997
- Number
- 1325/1997
- Date
- 19/12/1997
- Requested by
- وزارة المالية
- File
- 1843/1997
- Source
- Lebanese University
مشروع عقد اتفاق رضائي بين وزارة المالية وادارة الاحصاء المركزي من اجل احصاء المكلفين المتواجدين على الاراضي اللبنانية
ان الاتفاق الرضائي الذي يمثل تلاقي مشيئتين على الاقل يستوجب وجود فريقين او اكثر لكل منهما مشيئة مستقلة. وبما ان ما سمي "فريقين" في المعاملة المعروضة ينتميان الى شخص معنوي واحد هو الدولة اللبنانية ، وبالتالي فانه لا يمكن القول بانه يمكن وضع اتفاق رضائي بينهما.