Legal opinions

Legal opinion 19/12/1997

رأي استشاري رقم 1325/1997

Number
1325/1997
Date
19/12/1997
Requested by
وزارة المالية
File
1843/1997
Source
Lebanese University

مشروع عقد اتفاق رضائي بين وزارة المالية وادارة الاحصاء المركزي من اجل احصاء المكلفين المتواجدين على الاراضي اللبنانية

ان الاتفاق الرضائي الذي يمثل تلاقي مشيئتين على الاقل يستوجب وجود فريقين او اكثر لكل منهما مشيئة مستقلة. وبما ان ما سمي "فريقين" في المعاملة المعروضة ينتميان الى شخص معنوي واحد هو الدولة اللبنانية ، وبالتالي فانه لا يمكن القول بانه يمكن وضع اتفاق رضائي بينهما.