Legal opinion 14/01/1971
رأي استشاري رقم 8/1971
- Number
- 8/1971
- Date
- 14/01/1971
- Requested by
- مصلحة مياه صيدا
- File
- 185/1970
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي في طريقة قطع مرور الزمن لاستحقاقات مصلحة مياه صيدا من صندوق الضمان الاجتماعي.
ان الاحكام الواجبة الاتباع بالنسبة لقطع مرور الزمن على المبالغ المترتبة لمصلحة مياه صيدا بذمة الصندوق هي الاحكام المنصوص عنها في المادة 357 من قانون الموجبات والعقود.