Legal opinions

Legal opinion 14/01/1971

رأي استشاري رقم 8/1971

Number
8/1971
Date
14/01/1971
Requested by
مصلحة مياه صيدا
File
185/1970
Source
Lebanese University

ابداء الرأي في طريقة قطع مرور الزمن لاستحقاقات مصلحة مياه صيدا من صندوق الضمان الاجتماعي.

ان الاحكام الواجبة الاتباع بالنسبة لقطع مرور الزمن على المبالغ المترتبة لمصلحة مياه صيدا بذمة الصندوق هي الاحكام المنصوص عنها في المادة 357 من قانون الموجبات والعقود.