Legal opinions

Legal opinion 25/11/1968

رأي استشاري رقم 165/1968

Number
165/1968
Date
25/11/1968
Requested by
وزارة البريد والبرق والهاتف
File
185/1968
Source
Lebanese University

ابداء الرأي حول تاريخ اليوم الواجب اعتماده لوضع الأسعار النهائية لمناقصة تقديم الكوابل المختلفة بتاريخ 1968/6/13.

ان العرف التجاري المعمول به لدى البورصات يقضي مبدئياً باستمرار اعتماد سعر الاقفال الرسمي في يوم معين خلال ايام العطلة اللاحقة لهذا اليوم الا اذا نص اتفاق ما على غير ذلك ، لذلك يقتضي اعتماد أسعار البورصة بتاريخ 1968/8/23 لإجراء حساب الأسعار النهائية بين الملتزم والادارة.