Legal opinion 25/11/1968
رأي استشاري رقم 165/1968
- Number
- 165/1968
- Date
- 25/11/1968
- Requested by
- وزارة البريد والبرق والهاتف
- File
- 185/1968
- Source
- Lebanese University
ابداء الرأي حول تاريخ اليوم الواجب اعتماده لوضع الأسعار النهائية لمناقصة تقديم الكوابل المختلفة بتاريخ 1968/6/13.
ان العرف التجاري المعمول به لدى البورصات يقضي مبدئياً باستمرار اعتماد سعر الاقفال الرسمي في يوم معين خلال ايام العطلة اللاحقة لهذا اليوم الا اذا نص اتفاق ما على غير ذلك ، لذلك يقتضي اعتماد أسعار البورصة بتاريخ 1968/8/23 لإجراء حساب الأسعار النهائية بين الملتزم والادارة.